المادة 10
تدريس الدين في المدارس الرسمية مهمة تعاقدية مؤقتة يكلف بها من تتوفر فيه كفاءة التعليم الديني وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام.
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدريس الدين في المدارس الرسمية مهمة تعاقدية مؤقتة يكلف بها من تتوفر فيه كفاءة التعليم الديني وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام.
المادة 10 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/10/