Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يكلف المدرسون والمدرسات في المدارس الرسمية بقرار من المجلس الاداري بناء على اقتراح من المدير العام او رئيس الدائرة المختصة يبين فيه عدد الساعات ومخصصها الشهري ومدة التعيين واسم المدرسة ويخضع من تتوفر فيه الشروط المطلوبة للامتحان الذي تجريه لجنة مؤلفة من اعضاء المجلس الاداري العلماء ومن يختارهم هذا المجلس للانضمام اليها من اهل الخبرة في مهنة التدريس .

المادة 30 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/30/