المادة 29
يصدر قرار التعيين لوظيفة الامام والخطيب والمدرس وتالي القرآن الكريم والمؤذن من المجلس الاداري في المنطقة او لجنة الوقف عند عدم وجود مجلس اداري ولا يكون نافذ المفعول الا بعد تصديقه من اللجنة الدائمة.
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر قرار التعيين لوظيفة الامام والخطيب والمدرس وتالي القرآن الكريم والمؤذن من المجلس الاداري في المنطقة او لجنة الوقف عند عدم وجود مجلس اداري ولا يكون نافذ المفعول الا بعد تصديقه من اللجنة الدائمة.
المادة 29 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/29/