المادة 32
يلزم الموظف الديني باحكام هذا النظام وبكل ما يطرأ عليه من تعديل فور تصديق قرار تعيينه في الوظيفة من المرجع المختص .
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلزم الموظف الديني باحكام هذا النظام وبكل ما يطرأ عليه من تعديل فور تصديق قرار تعيينه في الوظيفة من المرجع المختص .
المادة 32 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/32/