Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

لا يجوز للقائم بالوظيفة الدينية ان يرجيء اجازته السنوية من سنة الى اخرى الا اذا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالوظيفة.

غير انه يجوز لمن تضطره ظروفه الخاصة الى ارجاء اجازته من سنة الى اخرى ان يطلب ذلك خطيا مع بيان الاسباب ويعود للادارة ان تقرر بعد درس جدية الاسباب المدلى بها اجابة الطلب او رده.

المادة 46 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/46/