المادة 51
يحظر على الموظف الديني:
1- ممارسة اي مهنة او عمل لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يقوم بها.
2- الاتيان بعمل يخل بشرف الوظيفة او يخالف احكام الدين الحنيف او ما يعتبر استغلالا له.
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على الموظف الديني:
1- ممارسة اي مهنة او عمل لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يقوم بها.
2- الاتيان بعمل يخل بشرف الوظيفة او يخالف احكام الدين الحنيف او ما يعتبر استغلالا له.
المادة 51 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/51/