Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 21/06/1974

تعديل الفقرة 1 في المادة الاولى من القرار رقم 315-1 تاريخ 15-6-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان بمحافظة بيروت

قرار رقم 282 تاريخ 21/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
21/06/1974
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/07/1974, ص. 861-862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 21/06/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 315/1 تاريخ 15 حزيران 1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والعطارة والاجبان في محافظة بيروت , على الوجه التالي: آ- مواقيت الفتح: يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 21 حزيران سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974