Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

في حال تكليف موظف بصورة موقتة القيام بمهام وظيفته توجب على شاغلها تقديم الكفالة, فأنه يمكن ان يستمر مفعول الكفالة المقدمة من الموظف الاصيل خلال مدة غيابه بحيث يعفى الموظف المكلف من تقديم كفالة جديدة الا انه يشترط الموافقة الخطية من الكافل والمكفول والا فيتوجب على الموظف المكلف - تقديم الكفالة المفروضة.

المادة 11 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/199209/article/11/