Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3093 تاريخ 28/06/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3093 تاريخ 28/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 05/07/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 النص التالي: "تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير الاسمنت من انتاج الشركة, واستيراد المواد الاولية التالية: جبصين خام, بيريت محمس (Cendre de Pyrite) البوزولان(Pouzzelane) المنغنيز(Manganese) وورق الكرافت المعد لصنع اكياس لتعبئة الاسمنت , التي تكون لحاجة الشركة.

المادة 1 من قرار رقم 3093 تاريخ 28/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/199232/article/1/