Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 09/10/1996

تعديل رقم 26 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 72 تاريخ 09/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 17/10/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
09/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 53, 17/10/1996, ص. 3951-3952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 09/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,تاريخ 12 حزيران 1959 , وتعديلاته

(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 , تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس

الاعلى

للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 , (تعريفة الرسوم

الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 2968/ص , تاريخ 27 تشرين الاول

1995 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق" على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل البند المنسق الرسم ملاحظات

48.03 4803.00 ورق من الانواع المستعملة لورق التجميل (تواليت) ولمناديل ازالة مواد التطرية (ماكياج) ولمناشف الايدي والمائدة وللاوراق المماثلة لاستعمالات منزلية او صحية او للتجميل, حشو السليلوز وطبقات من الياف السليلوز, وان كانت مجعدة او متعددة الثني او مبصومة او مكبوسة السطح او مثقبة او ملونة السطح او مزينة السطح او مطبوعة, بشكل لفات او طلحيات. 4803.00.10 000 مهيأ للاستعمال المباشر 20% 4803.00.90 000 غيرها 10% 48.18 ورق من الانواع المستعملة كورق تجميل (تواليت) او كورق مماثل, حشو السليلوز او طبقات من الياف السليلوز من الانواع المستعملة في اغراض منزلية او صحية, بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم او مقطع بأشكال او قياسات معينة, محارم, مناديل لازالة مواد التطرية, مناشف, شراشف طاولة, فوط مائدة حفاضات للاطفال, فوط وواقيات صحية, شراشف اسرة واصناف مماثلة لاستعمالات منزلية او صحية او للتواليت او للمستشفيات, البسة ولوازم البسة, من عجائن ورق او من ورق او من حشو السليلوز او من طبقات الياف السليلوز. 4818.10 0 ورق صحي 20% 4818.20 0 محارم, مناديل لاازالة مواد 20% التطرية, مناشف 4818.30 0 شراشف طاولة وفوط مائدة 20% 4818.40 0 فوط وواقيات صحية, حفاضات 20% للاطفال واصناف صحية مماثلة 4818.50 0 البسة ولوازم البسة دون تعديل 4818.90 0 غيرها دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996