المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية بحيث تلغى كل من الاصناف التالية: دراغا - نوفيتا - مورين - ريماركا, والباقي دون تعديل.
قرار رقم 464 تاريخ 07/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 464 تاريخ 07/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 17/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية بحيث تلغى كل من الاصناف التالية: دراغا - نوفيتا - مورين - ريماركا, والباقي دون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 464 تاريخ 07/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/199279/article/1/