المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ياسين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 425 .
قرار رقم 6319 03/10/1996
قرار رقم 6319 تاريخ 03/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 17/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/08/1996
لـ"شركة
ياسين للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/09/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ياسين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 425 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم بيهم
نصوص ذات صلة