المادة 5
يتولى رئاسة اللجنة دوريا كل من:
رئيس دائرة التعاون التقني ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
رئيس دائرة التدريب المهني ـ وزارة العمل.
رئيس دائرة التأهيل والرعاية المهنية ـ المؤسسة الوطنية للاستخدام.
قرار رقم 438 تاريخ 07/08/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 438 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 19/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى رئاسة اللجنة دوريا كل من:
رئيس دائرة التعاون التقني ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
رئيس دائرة التدريب المهني ـ وزارة العمل.
رئيس دائرة التأهيل والرعاية المهنية ـ المؤسسة الوطنية للاستخدام.
المادة 5 من قرار رقم 438 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/199333/article/5/