Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1078 تاريخ 08/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1078 تاريخ 08/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى كل من: 1- امين البلدية السيد ايلي صفير صلاحية توقيع افادات التكليف بالرسوم والاشغال وتسجيل العقود وانجاز البناء ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان. 2- محتسب البلدية السيد انطوان الكك صلاحية توقيع افادات براءات الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس دائرة المجلس البلدي والاستملاكات السيد يوسف رشوان

المادة 1 من قرار رقم 1078 تاريخ 08/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/199382/article/1/