المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 300/1 تاريخ 9/10/2002 القاضي باستثناء البلح من الفاكهة الممنوع استيرادها من بعض الدول.
قرار رقم 338 12/11/2003
قرار رقم 338 تاريخ 12/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها...),
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة
الزراعة),
بناء على القرار رقم 296/1 تاريخ
04/10/2002 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة
من بعض الدول),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 300/1 تاريخ 9/10/2002 القاضي باستثناء البلح من الفاكهة الممنوع استيرادها من بعض الدول.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12/11/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل
نصوص ذات صلة