المادة 4
لا يجوز فسخ عقد التأمين لأي سبب كان إلا إذا انتقل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وحصل على إجازة عمل جديدة.
قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز فسخ عقد التأمين لأي سبب كان إلا إذا انتقل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وحصل على إجازة عمل جديدة.
المادة 4 من قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/199439/article/4/