المادة 5
يصدر بقرار من وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام لائحة بشركات التأمين المقبولة بوالصها ويعود لوزير العمل حق شطب أية شركة تأمين تخالف أيا من الشروط المنصوص عنها في هذا القرار من تلك اللائحة.
قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر بقرار من وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام لائحة بشركات التأمين المقبولة بوالصها ويعود لوزير العمل حق شطب أية شركة تأمين تخالف أيا من الشروط المنصوص عنها في هذا القرار من تلك اللائحة.
المادة 5 من قرار رقم 142 تاريخ 06/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/199439/article/5/