Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/11/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 272 تاريخ 12/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة الشمال. مركزها: كفريا ـ الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /10000000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ النهوض بالقطاع الزراعي واعتماد زراعات جديدة. 2 ـ ادخال المكننة والوسائل الحديثة إلى قطاع الزراعة. 3 ـ الحد من استعمال المبيدات الزراعية واستخدام بدائل عضوية. 4 ـ تنظيم دورات ارشادية وتدريبية في المجال الزراعي. 5 ـ تسويق الانتاج والحد من كساد المنتجات الزراعية.

المادة 1 من قرار رقم 272 تاريخ 12/11/2003 https://lebaneselegislation.com/text/199442/article/1/