Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 702 19/12/1960

قرار يتعلق بسعر شراء زيت القطن

قرار رقم 702 تاريخ 19/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 21/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
702
التاريخ
19/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 53, 21/12/1960, ص. 1020-1021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 702 تاريخ 19/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتخذ سعر شراء زيت القطن اساسا لتحديد سعر بيعه: اي على من يشتري الكيلوغرام بمعدل 120 قرشا يترتب عليه ان يبيعه بمعدل 125 قرشا ومن يشتريه بمعدل 125 قرشا يترتب عليه ان يبيعه بمعدل 135 قرشا ضمن حدود القرار رقم 462/أ/297 تاريخ 30 اب سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960