Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 700 تاريخ 19/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 700 تاريخ 19/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 21/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل عرض سمن للبيع منسوبا لمنشأ غير منشئه الحقيقي يعتبر محاولة غش تطبق على مرتكبها احكام المادة الاولى من القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6 تموز 1938 المعدل بالقرار رقم 51 ل.ر. المؤرخ في 28 شابط 1941

المادة 2 من قرار رقم 700 تاريخ 19/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/199448/article/2/