المادة 2
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة المغيري قضاء جبيل, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 237 تاريخ 16/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 237 تاريخ 16/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة المغيري قضاء جبيل, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 237 تاريخ 16/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/199452/article/2/