Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/11/2000

انهاء مهمة المدير المؤقت لبنك الانعاش ش.م.ل. السيد عباس شومان

قرار تاريخ 09/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4723-4724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الهيئة المصرفية العليا,

بعد الاطلاع على قرارها تاريخ 26/7/2000 المتعلق بتعيين السيد عباس شومان مديرا مؤقتا لبنك الانعاش ش .م.ل.,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس المركزي رقم 9/45/00 تاريخ 11/10/2000

المتعلق بالموافقة النهائية على شراء الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك الانعاش ش .م.ل وفقا لاحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ 16/3/1998 ,

وبعد الاطلاع على كتاب الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. رقم أم /4384/2000 تاريخ 30/10/2000 الذي تطلب فيه شطب اسم بنك الانعاش ش .م.ل عن لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على قرار حاكم مصرف لبنان رقم 7706 تاريخ 2/11/2000 الذي قضى بشطب بنك الانعاش ش .م.ل عن لائحة المصارف,

وبعد ان تبين انه لم يعد هناك من موضوع لاستمرار السيد عباس شومان بمهمته كمدير مؤقت لبنك الانعاش ش .م.ل.,

وبعد التداول تقرر:

المواد

المادة 1

اعتبار مهمة السيد عباس شومان كمدير مؤقت لبنك الانعاش ش. م. ل قد انتهت بتاريخ 2/11/2000

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر بتاريخ 9/11/2000

رئيس الهيئة المصرفية العليا حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000