Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 101 23/09/2000

تفويض بعض صلاحيات المجلس الاعلى للجمارك الى مدير الجمارك العام

قرار رقم 101 تاريخ 23/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
23/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4702-4703
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8 تاريخ 26/06/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 23/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على القانون الصادر بالمرسوم

رقم 707 تاريخ 16/06/1983

(احداث مصلحة المركز الالي

الجمركي) والمرسوم رقم 1418

تاريخ 31/12/1983 (تنظيم

مصلحة المركز الالي الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على قرار مجلس الخدمة

المدنية بكتابه رقم 3192

تاريخ 2 آب 2000,

بناء على مقتضيات الاصلاح

الاداري بتبسيط وتسريع المعاملات

الجمركية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يفوض الى مدير الجمارك العام, الصلاحيات التالية: ­ الاشراف على مصلحة المركز الالي الجمركي لجهة تنفيذ المهام الموكولة اليها وممارسة الصلاحيات المتعلقة بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية على المصلحة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 ايلول 2000 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000