Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 21/09/2000

تعديل رقم 182 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 100 تاريخ 21/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
21/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3685-3687
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 21/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) وتعديلاته

بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول 1992

بناء على محضر الاجتماع المنعقد في بيروت بتاريخ 25 تموز 2000 بين وزيري الزراعة في كل من لبنان والاردن (محضر اجتماع الروزنامة الاردنية - اللبنانية للموسم الزراعي 2000/2001) المبلغ الينا بموجب كتاب وزارة الزراعة رقم 1250 تاريخ 17 اب 2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن اللائحة رقم ­3­ من الملحق رقم ­3­ لتعريفة الرسوم الجمركية (الروزنامة الزراعية اللبنانية المتضمنة البضاعة الاردنية المعفاة من الرسوم, في التواريخ المحددة فيها) باللائحة رقم ­3­ الجديدة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزأ لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 ايلول 2000 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000