Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 159 تاريخ 14/11/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 159 تاريخ 14/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من علم وخبر رقم 159 تاريخ 14/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/199475/article/2/