Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 22/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام صور اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 22/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/199517/article/2/