Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 148 تاريخ 16/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 16/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في الدوير م. م. " مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الدوير­ قضاء النبطية. مركزها: الدوير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليوق وثلاثماية الف ليرة لبنانية 1.300.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: ا­ الحصول على بذار وادوية واسمدة باسعار مخفضة. 2­ اقامة دورات تدريبية للمزارعين على استعمال الالات الحديثة. 3­ تحسين وتأصيل السلالات الحيوانية. 4­ مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم.

المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 16/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/199540/article/1/