المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 388 تاريخ 17/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 388 تاريخ 17/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 388 تاريخ 17/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/199566/article/2/