Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 275 05/11/1998

تاسيس نقابة مندوبي المبيعات في جبل لبنان

مختلف رقم 275 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
275
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 53, 26/11/1998, ص. 4777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 275 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 2525/3 تاريخ 21/10/1998

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: جوزيف سعيد جرجس , ماريام اوسكيان قلنجيان, اليسار فؤاد جمال وعماد صبحي عبد الصمد بتأسيس نقابة "مندوبي المبيعات في جبل لبنان" مركزها الشويفات.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

5 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998