Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 88 24/04/1998

بيان بالمستندات المطلوبة للمرشحين للانتخابات البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية

مختلف رقم 88 تاريخ 24/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
88
التاريخ
24/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/1998, ص. 1507
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 88 تاريخ 24/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- تصريح مسجل لدى الكاتب العدل يحدد فيه المرشح اسم البلدية التي يرغب في ترشيح نفسه لعضويتها (للانتخابات البلدية) او اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه (لانتخابات المختارين والمجالس الاختيارية) مع تحديد الترشيح لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية. 2- اخراج قيد افرادي 3- سجل عدلي 4- افادة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد تثبت قيده في قائمة الناخبين للبلدة او القرية او الحي. 5- ايصال مالي بقيمة خمسماية الف ليرة لبنانية يدفع نقدا او بموجب شك مصدق لدى امين صندوق الخزينة في مركز المحافظة او القائمقامية. 6- تقدم طلبات الترشيح الى القائمقام او المحافظ في مراكز المحافظات التابعة له البلدة.

بيروت, في 24/4/1998 مدير الداخلية العام عطاالله غشام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998