المادة 6
مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.
قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.
المادة 6 من قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956 https://lebaneselegislation.com/text/199658/article/6/