Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 23/11/1998

اخراج القمح ومشتقاته من نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 94 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4945
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1972 تحديد مهام وملاكات وزارة

الاقتصاد والتجارة,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ

29/10/1998,

بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تلغى الاجازة المسبقة المفروضة على مادة القمح ومشتقاته عند التصدير.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998