المادة 1
مادة 1: - تلغى الاجازة المسبقة المفروضة على مادة القمح ومشتقاته عند التصدير.
قرار رقم 94 23/11/1998
قرار رقم 94 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1972 تحديد مهام وملاكات وزارة
الاقتصاد والتجارة,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ
29/10/1998,
بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة
للحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تلغى الاجازة المسبقة المفروضة على مادة القمح ومشتقاته عند التصدير.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر
نصوص ذات صلة