Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 283 تاريخ 20/11/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 283 تاريخ 20/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

- تعرض الارساليات الواردة على موظفي الحجر الزراعي في المنافذ البحرية والجوية والبرية خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها طبقا لاحكام هذا القرار. اذا انقضت هذه المدة ولم تعرض الارساليات للفحص جاز لهؤلاء الموظفين فحصها من تلقاء انفسهم على نفقة صاحب العلاقة (المستورد).

ولا يجوز فتح الارساليات او اجراء اي تعديل فيها او فرز او تنظيف او غير ذلك الا بموافقة واشراف الموظفين المذكورين على ان يتم الفحص وفق الاصول.

المادة 12 من قرار رقم 283 تاريخ 20/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/199727/article/12/