Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 129 تاريخ 01/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 01/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل, بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية متر عرضا.

المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 01/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/199737/article/2/