المادة 2
تكون مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات.
قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/199778/article/2/