Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تجتمع الهيئة الوطنية العليا للتبريد مرة كل ستة اشهر بناء على دعوة من رئيسها كما تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين تتألف منهم هذه الهيئة حين تدعو الحاجة.

ويمكن للهيئة العليا تأليف لجان فرعية متخصصة في مجال التبريد الاصطناعي.

المادة 3 من قرار رقم 278 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/199778/article/3/