المادة 4
مادة 4: بالاضافة الى اعداد المجلة العادية المشار اليها في المادة الثانية يمكن اصدار اعداد خاصة عند الحاجة.
قرار رقم 609 تاريخ 08/06/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 609 تاريخ 08/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: بالاضافة الى اعداد المجلة العادية المشار اليها في المادة الثانية يمكن اصدار اعداد خاصة عند الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 609 تاريخ 08/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/199822/article/4/