المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة الاولى من القرار الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1959 برقم 225, الفقرة التالية: "تعتبر مستوردة ضمن المهلة المذكورة, الارساليات المشحونة مباشرة الى لبنان حتى 30 ايلول سنة 1959 بما فيه هذا التاريخ
قرار رقم 864 30/09/1959
قرار رقم 864 تاريخ 30/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيفت الى المادة الاولى من القرار الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1959 برقم 225, الفقرة التالية: "تعتبر مستوردة ضمن المهلة المذكورة, الارساليات المشحونة مباشرة الى لبنان حتى 30 ايلول سنة 1959 بما فيه هذا التاريخ
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون
نصوص ذات صلة