Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 864 30/09/1959

اضافة فقرة الى المادة 2 من القرار 225 تاريخ 24-3-1959 القاضي بالسماح باستيراد حب الصنوبر والصنوبر القلب

قرار رقم 864 تاريخ 30/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
864
التاريخ
30/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/1959, ص. 1616-1617
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 864 تاريخ 30/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الاولى من القرار الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1959 برقم 225, الفقرة التالية: "تعتبر مستوردة ضمن المهلة المذكورة, الارساليات المشحونة مباشرة الى لبنان حتى 30 ايلول سنة 1959 بما فيه هذا التاريخ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959