المادة 1
يلغى التعميم رقم 8/1 تاريخ 12/12/1996 القاضي بقرض قيود على المستوردات من بلغاريا.
تعميم رقم 2 02/11/1999
تعميم رقم 2 تاريخ 02/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على اتفاق التعاون في الحقل الزراعي الموقع
بتاريخ 25/06/1998 بين وزارة الزراعة اللبنانية
ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في جمهورية
بلغاريا,
لذلك
يلغى التعميم رقم 8/1 تاريخ 12/12/1996 القاضي بقرض قيود على المستوردات من بلغاريا.
يسمح بادخال الحيوانات من ابقار واغنام وماعز وخنازير ومنتوجات حيوانية مستوردة من بلغاريا شرط التقيد بالشهادة الصحية البيطرية من قبل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة اللبنانية.
يعمل بهذا التعميم فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 02/11/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة