المادة 1
مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع. ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.
قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. الحالة: ملغى.
مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع. ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.
المادة 1 من قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 https://lebaneselegislation.com/text/199895/article/1/