المادة 1
مادة 1: تفويض نائب رئيس بلدية مجد المعوش , السيد جورج ملحم التكلي, بالقيام بمهام رئيس المجلس مؤقتا وخلال فترة غياب هذا الاخير عن لبنان, الممتدة من 8-11-1999 والى 22-11-1999
مختلف رقم 9 06/11/1999
مختلف رقم 9 تاريخ 06/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قانون البلديات وخاصة المادة 77
الفقرة "1" منه,
وبناء على القوانين المرعية الاجراء, ونظرا
للحاجة الملحة,
فان رئيس بلدية مجد المعوش يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفويض نائب رئيس بلدية مجد المعوش , السيد جورج ملحم التكلي, بالقيام بمهام رئيس المجلس مؤقتا وخلال فترة غياب هذا الاخير عن لبنان, الممتدة من 8-11-1999 والى 22-11-1999
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى معالي وزير الداخلية والشؤون البلدية, والى سعادة محافظ جبل لبنان وحضرة قائمقام الشوف, وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مجد المعوش بتاريخ 06-11-1999 رئيس المجلس البلدي روجيه ياغي
نصوص ذات صلة