المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الهندسة صلاحية توقيع المعاملات المشار اليها ادناه: 1 افادات التخطيط. 2 افادات الارتفاق.
قرار رقم 580 11/11/1999
قرار رقم 580 تاريخ 11/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية طرابلس ,
بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية ونائبه عدد
2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القرار البلدي رقم /134/ تاريخ 09/04/1981
وتعديلاته (تنظيم ملاكات بلدية طرابلس وتحديد
اختصاصها ومهامها),
وبناء على القرار البلدي رقم 136/62 (نظام
موظفي بلدية طرابلس ),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الهندسة صلاحية توقيع المعاملات المشار اليها ادناه: 1 افادات التخطيط. 2 افادات الارتفاق.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني
نصوص ذات صلة