المادة 1
مادة 1: لا تعطى شهادة منشأ بكمية الفيالج او الحرير المراد تصديرها الا للمصدر الذي سبق له ان تقيد باحكام القانون الصادر بتاريخ 11 شباط 1956 وخاصة مادته السابعة.
قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا تعطى شهادة منشأ بكمية الفيالج او الحرير المراد تصديرها الا للمصدر الذي سبق له ان تقيد باحكام القانون الصادر بتاريخ 11 شباط 1956 وخاصة مادته السابعة.
المادة 1 من قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/199947/article/1/