المادة 103
مادة 103: يجيز الاشغال بالامانة: 1-المدير اذا كانت قيمتها الفي ليرة 2- رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5000 ليرة 3- مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 103 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 103: يجيز الاشغال بالامانة: 1-المدير اذا كانت قيمتها الفي ليرة 2- رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5000 ليرة 3- مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 103 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/103/