المادة 107
مادة 107: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يبجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 107 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 107: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يبجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
المادة 107 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/107/