المادة 17
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة الوزارة المكلفة بالوصاية ووزارة المالية
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة الوزارة المكلفة بالوصاية ووزارة المالية
المادة 17 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/17/