المادة 24
مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.
المادة 24 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/24/