المادة 43
مادة 43: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 43: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات.
المادة 43 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/43/