Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بدون بديون مترتبة على المصلحة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي تلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 46 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/46/