Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب عليها وله ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها في الاحوال التالية: 1) اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2) اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3) اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 50 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/50/